فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَذْبَحُ) أَوْ يَنْحَرُ (وَاجِبًا) مِنْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ (قَبْلَ) ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ (نَفْلٍ) مِنْهُمَا مُسَارَعَةً لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويذبح واجباً) من هدي وأضحية (قبل) ذبح (نفل) منهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويذبح واجبًا قبل نفل) ؛ أيْ: استحبابا قياسًا على الصدقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.