فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ إسْلَامُ ذَابِحٍ) لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ. فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلِيَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا.

٢٬٢١٣

فَإِنْ اسْتَنَابَ فِيهَا ذِمِّيًّا أَجْزَأَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن إسلامُ ذابح) ، لأن الأضحية قربة. فينبغي أن لا ياً تيها إلا أهل القربه.

٦٬٣٤٣

فإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهية. وهذا المذهب- وعن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.