فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعِيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ بِمَكَانٍ آخَرَ) لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ " ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ " وَتُكْرَهُ إعَادَةُ وُضُوءٍ بَعْدَ غُسْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعيد غسل رجليه بمكان آخر) ؛ لأن في رواية البخاري عن ميمونة " ثم تنحى فغسل قدميه " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويعيد غسل رجليه بمكان آخر) قال بعض الحنفية : هذا إذا كان قدماه في مستنقع الماء،

٢١٣

أما إن كانتا على لوح أو حجر فلا.

وبخطه: وَزِيدَ أمران آخران:

أحدهما: وهو في الإقناع ، أن يضرب بيده الأرض مرتين أو ثلاثًا بعد غسل ما لوَّثه.

ثانيهما: وهو في كلام الشيخ الموفق ، أن يفرق شعر رأسه قبل أن يرويه، ليصل الماء إلى أصوله بسهولة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.