فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَلَدَتْ) مُعَيَّنَةٌ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي ذِمَّةٍ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ (ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا) لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ، كَوَلَدٍ وَمُدَبَّرَةٍ (إنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ) أَيْ الْوَلَدِ وَلَوْ عَلَى ظَهْرٍ (أَوْ) أَمْكَنَ (سَوْقُهُ) إلَى الْمَنْحَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ولدت) أضحية معينة أو هدي معين (ذُبح) ولدها (معها) . سواء كان حملاً حين التعيين أو حدث بعده؛ لأن استحقاق المساكين الولد حكم ثبت بطريق السراية من الأم. فثبت للولد ما ثبت لأمه؛ كولد أم الولد ، وولد المدبرة الذي ولدته بعد تدبيرها.

ومحل ذلك: (إن إمكنه حملُه) أى: حمل الولد (أو سوقه) إلى المنحر،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.