فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُبَاحُ لِمُهْدٍ وَمُضَحٍّ (أَنْ يَرْكَبَ) هَدْيًا وَأُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَيْنِ (لِحَاجَةٍ فَقَطْ بِلَا ضَرَرٍ) لِحَدِيثِ «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْت إلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَسَاكِينِ بِهَا. وَإِنَّمَا جَازَ لِلْحَاجَةِ لِلْحَدِيثِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ (وَيَضْمَنُ النَّقْصَ) بِرُكُوبِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهِ بِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويركب) أى: ويباج له أن يركب هدياً وأضحية معينين (لحاجة فقط بلا ضرر) على الأ صح.

قال أحمد: لا يركبها إلا عند الضرورة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً " . رواه أبو داود.

ولأنه تعلق بها حق المساكين. فلم يجز ركوبها من غير ضرورة؛ كملكهم. وإنما جوزناه عند الضرورة؛ للحديث. (ويضمن النقص) إن حصل بركوبه نقص؛ لأنها تعلق بها حق غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.