فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ (أَجْنَبِيٌّ) أَيْ غَيْرُ رَبِّهَا (أَوْ) أَتْلَفَهَا (صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا) بِتَلَفِهَا (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ) كَسَائِرِ الْمُقَوَّمَات (تُصْرَفُ) قِيمَتُهَا (فِي مِثْلِهَا لِتَعَيُّنِهَا بِخِلَافِ قِنٍّ تَعَيَّنَ لِعِتْقٍ) بِأَنْ يُنْذَرَ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ فَإِنْ أَتْلَفَهُ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يَلْزَمُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي مِثْلِهِ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أتلفها) أى: أتلف الأضحية المعينة (أجنبي، أو) أتلفها (صاحبها: ضمنها) متلفها (بقيمتها يوم تلف) ؛ لأنها من المتقومات. (تصرف في مثلها) . وهذا المذهب؛ لأنه إتلاف أوجب القيمة. فلا يجب به أكثر منها.

٦٬٣٧٥

فلو كانت المتلفة شاة فرخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها مثل: إن كانت قيمتها يوم إتلافها عشرة فصارت قيمة مثلها خمسة فعليه عشرة.

٦٬٣٧٦

فإن شاء اشترى بها شاة تساوي عشره،

٦٬٣٧٧

وإن شاء اشترى بها شاتين.

٦٬٣٧٨

فإن اشترى واحدة وفضل من العشرة ما لا يجيء به أضحية اشترى به شركاً في بدنة أو بقرة على ما يأتي تفصيله.

٦٬٣٧٩

وقيل: يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف.

٦٬٣٨٠

وقيل: منه إلى النحر.

وقيل: من التلف إلى وجوب النحر.

وذلك

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ضمنها) فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.