Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ (أَجْنَبِيٌّ) أَيْ غَيْرُ رَبِّهَا (أَوْ) أَتْلَفَهَا (صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا) بِتَلَفِهَا (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ) كَسَائِرِ الْمُقَوَّمَات (تُصْرَفُ) قِيمَتُهَا (فِي مِثْلِهَا لِتَعَيُّنِهَا بِخِلَافِ قِنٍّ تَعَيَّنَ لِعِتْقٍ) بِأَنْ يُنْذَرَ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ فَإِنْ أَتْلَفَهُ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يَلْزَمُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي مِثْلِهِ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أتلفها) أى: أتلف الأضحية المعينة (أجنبي، أو) أتلفها (صاحبها: ضمنها) متلفها (بقيمتها يوم تلف) ؛ لأنها من المتقومات. (تصرف في مثلها) . وهذا المذهب؛ لأنه إتلاف أوجب القيمة. فلا يجب به أكثر منها.

6,375

فلو كانت المتلفة شاة فرخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها مثل: إن كانت قيمتها يوم إتلافها عشرة فصارت قيمة مثلها خمسة فعليه عشرة.

6,376

فإن شاء اشترى بها شاة تساوي عشره،

6,377

وإن شاء اشترى بها شاتين.

6,378

فإن اشترى واحدة وفضل من العشرة ما لا يجيء به أضحية اشترى به شركاً في بدنة أو بقرة على ما يأتي تفصيله.

6,379

وقيل: يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف.

6,380

وقيل: منه إلى النحر.

وقيل: من التلف إلى وجوب النحر.

وذلك

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ضمنها) فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.