فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيٍ وَاجِبٍ، وَلَوْ) كَانَ إيجَابُهُ (بِنَذْرٍ أَوْ تَعْيِينِ غَيْرِ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ) نَصًّا لِأَنَّ سَبَبَهُمَا غَيْرُ مَحْظُورٍ، فَأَشْبَهَهَا هَدْيُ التَّطَوُّعِ. وَلِأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعْنَ مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ وَأَدْخَلَتْ عَائِشَةُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ. فَصَارَتْ قَارِنَةً. ثُمَّ ذَبَحَ عَنْهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَ فَأَكَلْنَ مِنْ لُحُومِهَا. احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ. [فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةَ] فَصْلُ التَّضْحِيَّةُ بِفَتْحِ التَّاءِ: أَيْ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةَ أَيَّامَ النَّحْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يأكل من) هدي (واجب ولو) كان إيجابه (بنذر أو تعيين. غير دم متعة وقران) . نص على ذلك؛ لأن سببهما غير محظور. فاً شبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأى.

وعن أحمد: أنه يحرم الأكل من النذر وجزاء الصيد، وياًكل مما سواهما. والأول المذهب؛ " لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي عي البقر فاًكلن من لحومها " .

قال أحمد: قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلمفي حديث عائشة خاصة.

وقالت عائشة:" إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. فدُخل علينا يوم النحر بلحم. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي عن أزواجه " .

٦٬٣٩٨

وقال ابن عمر:" تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي الحليفة " . متفق عليه.

وقد ثبت " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو وعليّ من لحمها وشربا من مرقها " . رواه. مسلم.

٦٬٣٩٩

فإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحماً؛ لأن الجميع مضمون عليه بمثله. فكذلك أبعاضه.

٦٬٤٠٠

وكذا إن أعطى الجزار باًجرته شيئاً منها. ] فصل: في التضحية [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما نبَّه عليه في الحاشية . * قوله: (ولا يأكل من واجب) ؛ أيْ: من هدي واجب،

١٬٤٩٨

أما الأضحية فسيأتي أنه يسن الأكل منها والتفرقة،

١٬٤٩٩

ولو كانت واجبة.

* قوله: (غير دم متعة وقران) فله الأكل منهما للورود .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.