فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ) مِنْ عَقِيقَةٍ (وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ)

٢٬٢٦٤

بِخِلَافِ أُضْحِيَّةٍ ; لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِسُرُورٍ حَادِثٍ. أَشْبَهَتْ الْوَلِيمَةَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(لكن) العقيقة: (يباع جلدٌ ورأسٌ وسواقطُ) منها. (ويُتصدق بثمنه) .

٦٬٤٦١

بخلاف الأضحية؛ لأن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر. فأشبهت الهدي. والعقيقة ذبيحة شرعت عند سروز حادب، وتجدد نعمة. أشبهت الذبيحة في الوليمة.

ولأن العقيقة لم تخرج عن ملكه بذبحها. فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره. والصدقة بما يباع منها بمنزلة الصدفة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به. فكان له ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.