وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَحُكْمُهَا) أَيْ الْعَقِيقَةِ (كَأُضْحِيَّةٍ) فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إلَّا مَا يُجْزِئُ فِي أُضْحِيَّةٍ.
٢٬٢٦٣
وَكَذَا فِيمَا يُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ، وَفِي أَكْلٍ وَهَدْيٍ وَصَدَقَةٍ. لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ. أَشْبَهَتْ الْأُضْحِيَّةَ
معونة أولي النهىابن النجار
(وحكمُها) اي: حكم العقيقة (كأُضحية) . فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية،
٦٬٤٥٨
ويستحب فيها من الصفة ما يستحب في الأضحية،
٦٬٤٥٩
ويكره فيها ما يكره في الأضحية.
٦٬٤٦٠
وكذا حكمها في الأكل والهدية والصدقة حكم الأضحية؛ لأنها نسيكة مشروعة. فأشبهت الأضحية في صفتها وسننها وشروطها ومصرفها.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وحكمها كأضحية) حتى في الأكل، والهدية، والصدقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.