فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢٠ج ١ ص ٢٠

وَإِنْ تَغَيَّرَ فَإِنْ شَقَّ نَزْحُهُ فَبِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِإِضَافَةِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ أَوْ بِنَزْحٍ يَبْقَى بَعْدَهُ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَغَيَّرَ) مَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ الْآدَمِيِّ أَوْ عُذْرَتِهِ (فَإِنْ شَقَّ نَزْحُهُ فَ) تَطْهِيرُهُ (بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ) زَوَالِ تَغَيُّرِهِ (بِإِضَافَةِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ) إلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) زَوَالِ تَغَيُّرِهِ (بِنَزْحٍ) مِنْهُ،

٤٥

وَلَوْ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ (يَبْقَى بَعْدَهُ) أَيْ النَّزْحِ (مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ) لِأَنَّهُ لَا عِلَّةَ لِتَنْجِيسِ مَا بَلَغَ هَذَا الْحَدَّ، إلَّا بِالتَّغَيُّرِ فَإِذَا زَالَ عَادَ إلَى أَصْلِهِ، كَالْخَمْرَةِ تَنْقَلِبُ بِنَفْسِهَا خَلًّا.

وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّزْحِ كَثْرَةٌ، لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالطَّهُورِيَّةِ مِنْ حَيْثُ زَوَالُ التَّغَيُّرِ، وَأَنَّهُ لَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِإِضَافَةِ غَيْرِ الْمَاءِ إلَيْهِ لَمْ يَطْهُرْ بِهِ بَلْ بِالْإِضَافَةِ،

٤٦

وَأَنَّ الْمُضَافَ إذَا لَمْ يَشُقَّ نَزْحُهُ لَمْ يَطْهُرْ الْمَاءُ،

٤٧

وَإِنْ صَارَ الْمَجْمُوعُ يَشُقُّ نَزْحُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وان تغير) ما تنجس ببول آدمي أو عذرته (فان شق نزحه فـ) طهارته (بزوال تغيره بنفسه، أو) زوال تغيره (بإضافة ما يشق نزحه) إليه، (أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه) ، لأن ما بلغ هذا الحد في الكثرة لا يكون لتنجيسه علة إلا التغير.

١٢٥

فإذا زالت علة التنجيس طهر " كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو بإضافة ما يشق. . . إلخ) علم منه أنه لا يكفي إضافة غير الماء كالشب ، والجير ، والتراب، ونحو ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.