فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ) وَلَوْ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ (فَسَهْمُهُ لِوَارِثِهِ) لِثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ أَشْبَهَ سَائِرَ أَمْلَاكِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن مات بعد تقضَّي الحرب فسهمُه لوارثه) ؛ لأنه مات بعد ثبوت ملكه عليها. فكان سهمه لورثته؛ كسائر أمواله. حتى ولو كان موته قبل إحراز الغنيمة. وبعد الاستيلاء عليها؛ لأنه أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها، وكان له سهمه منها. فيجب أن يستحق سهمه فيها؛ كما لو مات بعد إحرازها في فى دار الإسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.