فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً مِنْهَا) أَيْ الْغَنِيمَةِ (وَلَهُ) أَيْ الْوَاطِئِ (فِيهَا) أَيْ الْغَنِيمَةِ (حَقٌّ) أُدِّبَ (أَوْ لِوَلَدِهِ) أَيْ الْوَاطِئِ فِيهَا حَقٌّ (أُدِّبَ) لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا (وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ) أَيْ تَأْدِيبِهِ (الْحَدَّ) لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ. وَالْغَنِيمَةُ مِلْكٌ لِلْغَانِمِينَ فَيَكُونُ لِلْوَاطِئِ حَقٌّ فِي الْجَارِيَةِ وَإِنْ قَلَّ، فَيُدْرَأُ الْحَدُّ عَنْهُ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَكَجَارِيَةِ ابْنِهِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْوَاطِئِ (مَهْرُهَا) يُطْرَحُ فِي الْمُقَسَّمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وطئ جارية منها) أي: من الغنيمة، (وله) أي: للواطئ (فيها) أي: في الغنيمة (حق، أو لولده) أي: ولد الواطئ فيها حق: (أُدِّب) الواطئ؛ لأنه فعل ما لا يحل. (ولم يبلغ به) أي: بتأديبه (الحد) ؛ لأن الملك يثبت للغانمين في الغنيمة. فيكون للواطئ حق في الجارية الموطوءة.

٦٬٧١٨

وإن قلّ فيدرأ عنه الحد للشبهة؛ كوطء جارية له فيها شرك. وعموم قوله سبحانه وتعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:٢ [مخصوص بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه. فيقاس عليه وطء الجارية من الغنيمة. (وعليه مهرُها) يطرح في المقسم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وله فيها حق أو لولده) بأن كان هو، أو ولده من الغانمين.

* قوله: (أُدِّب) سيأتي أنه يؤدَّب بمئة إلا سوطًا.

* قوله: (وعليه مهرها) يُضَم للغنيمة ولا يملكها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.