فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنْ تَلِدَ مِنْهُ فَ) يَلْزَمُهُ (قِيمَتُهَا) تُطْرَحُ فِي الْمُقَسَّمِ لِأَنَّ اسْتِيلَادَهَا كَإِتْلَافِهَا (وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ. أَشْبَهَ وَطْءَ الْمُشْتَرَكَةِ (وَوَلَدُهُ حُرٌّ) لِمِلْكِهِ إيَّاهَا حِينَ الْعُلُوقِ فَيَنْعَقِدُ الْوَلَدُ حُرًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أن تلد منه فـ) تكون عليه (قيمتها) تطرح في المقسم؛ لأن استيلادها كإتلافها. (وتصيرُ أمَّ ولده) ؛ لأنه وطء يلحق به النسب. أشبه الملك. فتصير به أم ولد؛ كوطء جارية ابنه. (وولده حر) لا تلزمه قيمته على الأصح؛ لأنه ملكها حين علقت. ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال. فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئهما.

ولأنه يعتق عليه حين علوقها به ولا قيمة له حينئذ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا أن تلد منه فقيمتها) ؛ أيْ: ويملكها.

* قوله: (وولده حُرٌّ) لملكه إياها حين العلوق، فينعقد الولد حرًّا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.