فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ الْعَطَاءِ دُفِعَ لِوَرَثَتِهِ حَقُّهُ) لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته حقه) ؛لأنه مات؛ بعد الاستحقاق. فانتقل حقه إلى وارثه ؛ كسائر حقوقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (دفع) ؛ أيْ: الإمام أو نائبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.