وَتَبْطُلُ بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ فِيهَا
الشروح عليها
(وَتَبْطُلُ) صَلَاتُهُ (بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ) كَنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا (فِيهَا) لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ، فَأَبْطَلَهَا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ.
وَتَبْطُلُ صَلَاةٌ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُيَمَّمْ بِغُسْلِهِ مُطْلَقًا، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِهِ وَيُيَمَّمُ،
وَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَمْنِ تَفَسُّخِهِ
(وتبطل) صلاة المصلى على حسب حاله (بحدث ونحوه) ؛ كطروء نجاسة لا يعفى عنها على بدنه أو ثوبه (فيها) أي: في الصلاة؛ لأن حدوث المنافي للصلاة فيها يقتضي بطلانها على أي حالة كانت. فوجب وجود مقتضاه وهو البطلان ثم يستأنفها على حسب حاله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ونحوه) كطُرُوِّ نجاسة غير معفو عنها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.