فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَقَصَبُ سُكَّرٍ كَزَرْعٍ) يَبْقَى لِبَائِعٍ إلَى أَوَانِ أَخْذِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ بَائِعٌ قَبْلَ أَوَانِهِ لِيَنْتَفِعَ بِالْأَرْضِ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وقصب سكر كزرع) فيبقى لبائع إلى أوان حصده .

٧٬٣٠١

فإن حصده بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يكن له ذلك؛ لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة بقاء الزرع. فيتقدر ببقائه؛ كالثمرة على الشجرة. وكما لو كان المبيع بدار ولا ينقل مثله عادة إلا في شهر فتكلف المشتري نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره لم يكن له ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كزرع) فيبقى لبائع إلى أوَان أخذه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (كزرع) لعله ما لم يكن يخلفه غيره، كالذي يسمى خِلْفَة ، فإنه كالفارسي، والثمرة لا كالزرع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.