فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إنْ لَمْ يُعْقَدْ بِبَرِّيَّةٍ وَسَفِينَةٍ وَنَحْوِهِمَا) كَدَارِ حَرْبٍ وَجَبَلٍ غَيْرِ مَسْكُونٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّسْلِيمُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَكُونُ مَحِلُّ التَّسْلِيمِ مَجْهُولًا فَاشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ بِالْقَوْلِ كَالزَّمَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء) في عقد السلم، لعدم ذكره في الحديث.

ولأنه عقد معاوضة. اشبه بيوع الأعيان.

٧٬٤٢٠

وقيل: إن كان لحمله مؤدة وجب شرطه وإلا فلا.

ومحل ذلك: (إن لم يعقد ببريه او سفينة، ونحوهما) ، كعلى جبل غير مسكون، او في دار الحرب،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير مسكون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.