وَفِي غَيْرِهِ يَجُوزُ تَفَرُّقٌ قَبْلَ قَبْضٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَفِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ بِأَنْ كَانَ الْمُعَوَّضَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا عِوَضًا. (يَجُوزُ تَفَرُّقٌ قَبْلَ قَبْضٍ) إنْ لَمْ يَتَّفِقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا أَوْ يُعَوِّضْ عَنْهُ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وفي غيره) أي: غير ما ذكر بأن كان العوضان أو أحدهما عرضا (يجوز تفرق قبل قبض).
وعلم مما تقدم أنه لو عوضه مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون: أن حكمه حكم الصرف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وفي غيره) ؛ أيْ: غير ما ذكر، بأن لم يكن أخذ بدله ثمنًا، وهو ثمن بل كان أحدهما عرضًا.
* قوله: (قبل قبض) ؛ أيْ: ما لم يشاركه في العلة،
١٬٨٢٤
فإن شاركه فلابد من القبض قبل التفرق، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.