فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِ) النَّجَاسَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَقَاء الْعَيْنِ، وَلِسُهُولَةِ إزَالَتِهِ. فَلَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ مَعَ بَقَائِهِ. وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويضر بقاء طعم) فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته؛ لأنه جزء من أجزاء النجاسة.

١٬٤٠١

قال في " الإنصاف ": ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب.

وقيل: لا يضر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.