فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) الْقَرْضُ (فِي كُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا) مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَغَيْرِهِ وَجَوْهَرٍ وَحَيَوَانٍ (إلَّا بَنِي آدَمَ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ قَرْضُهُمْ وَلَا هُوَ مِنْ الْمَرَافِقِ.

٢٬٦٨١

وَلَا يَصِحُّ قَرْضُ مَنْفَعَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح في كل عين يصع بيعها) من مكيل وموزون وغيره، كالجوهر والحيو ان.

٧٬٤٤٥

وفي الجوهر وجه. (إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم، قال الإمام: أكره قرضهم. اختاره القاضي، لأنه لم ينقل قرضهم ولا هو من المرافق.

وفيه وجه، ماً خوذ من احتمال لفظ الإمام لكراهة التنزيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في كل عين) ؛ أيْ: لا منفعة، خلافًا للشيخ تقي الدين ، وبالأول صرح صاحب الانتصار ، وعليه أكثر الأصحاب .

* قوله: (إلا بني آدم) قالوا: لما فيه من البذلة، والامتهان ، قال شيخنا:"المصحف على هذا أولى في ذلك".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.