فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتِمُّ) الْقَرْضُ (بِقَبُولٍ) كَبَيْعٍ (وَيَمْلِكُ) مَا اقْتَرَضَ بِقَبْضٍ (وَيَلْزَمُ) عَقْدُهُ (بِقَبْضٍ) ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقِفُ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ فَوَقَفَ الْمِلْكُ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتم) القرض (بقبول) له. (ويملك) المال المقرض، (ويلزم) العقد (بقبض) ، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض. فوقف الملك عليه، كالهبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويتم بقبول) فلو قال له: أقرضتك هذه المئة دينار، فقال: قبلت، تم العقد ولم يلزم،

١٬٨٣٤

فلو تلفت فهي من ضمان المقرض؛ لأنها أمانة بيده.

* قوله: (ويملك ويلزم بقبض)

١٬٨٣٥

قال في شرحه : "كهبة".

قال شيخنا : "هذا لا يظهر إلا على قول ضعيف في الهبة، من أنها تملك بالقبض ،

١٬٨٣٦

[والصحيح الذي مشى عليه في بابها أنها تملك بالعقد وتلزم بالقبض] "، أقول: يمكن حمل كلامه على ما هو الصحيح بجعل التشبيه في جانب اللزوم فقط، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.