فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ الرَّهْنِ] ِ لُغَةً: الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ، وَمِنْهُ {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} وَشَرْعًا: (تَوْثِقَةُ دَيْنٍ) غَيْرِ سَلَمٍ وَدَيْنِ كِتَابَةٍ،

٢٬٦٩٤

وَلَوْ فِي الْمَآلِ، كَعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ (بِعَيْنٍ) لَا دَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ (يُمْكِنُ أَخْذُهُ) أَيْ الدَّيْنِ كُلِّهِ (وَ) أَخَذَ (بَعْضِهِ) إنْ لَمْ يَفِ بِهِ (مِنْهَا) أَيْ الْعَيْنِ، إنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ وَنَحْوُهَا، مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (أَوْ) يُمْكِنُ أَخْذُهُ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ (ثَمَنِهَا) إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وَحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

٢٬٦٩٥

وَيَجُوزُ حَضَرًا وَسَفَرًا ; لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَذِكْرُ السَّفَرِ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَلِهَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْكَاتِبِ

معونة أولي النهىابن النجار

] باب: الرهن] هذا (باب) يذكر فيه شيء من أحكام الرهن. (الرهن) لغة: الثبوت والدوام.

وشرعا: (توثقة دين) . والمراد به: غير دين سلم وتقدم. وغير دين الكتابة، لأنه غير لازم.

٧٬٤٦٩

فإن للعبد تعجيز نفسه. (بعين يمكن اخذه)

أي:

الدين كله (او بعضه) إن لم يف به (منها) أي: من العين إذا كانت من جنس الدين، (او) يمكن أخذه أو بعضه من (ثمنها) إن لم تكن من جنس الدين.

وشمل الدين المنفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء دار، لأنه ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن، بأن يستأجر من ثمنه من يعجل العمل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب الرهن * قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا أن المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي في الشرط السادس: "وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".

* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.

* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] .

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.