فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ) رَاهِنٍ (إقْبَاضُهُ) أَيْ الرَّهْنِ (ثُمَّ غَرِيمٍ) لِلْمَيِّتِ (لَمْ يَأْذَنْ) فِيهِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ لَهُ بِرَهْنٍ لَمْ يَلْزَمْ، وَسَوَاءٌ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَنَحْوُهُ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ بِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس لورثة إقباضه وثم غريم لم يأذن) فيه. نص عليه في رواية علي بن سعيد، لأنه ليس للوارب تخصيص المرتهن برهن لم يقبض.

٧٬٥٠٠

وعنه: لهم ذلك. وذكرها فقط في " الفروع " بصيغة: "

٧٬٥٠١

وعنه " تنبيها على أن الصحيح خلافه.

٧٬٥٠٢

قال في " المغنى ": فإن قيل: فما الفائدة في القول بصحة الرهن إذا لم يختص المرتهن به؟

قلنا: فائدته: أنه يحتمل أن يرضى الغرماء بتسليمه إليه فيتم الرهن. ولا فرق فيما ذكرناه بين ما قبل الإذن في القبض وبعده، لبطلان الإذن بالجنون والموت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.