فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَمْلِكُ) الْعَدْلُ (رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا) بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ أَوْ سَكَتَ ; لِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِحَظِّ الْآخَرِ وَإِذَا فَعَلَ) أَيْ رَدَّهُ لِأَحَدِهِمَا، بِلَا إذْنِ الْآخَرِ (وَفَاتَ) الرَّهْنُ عَلَى الْآخَرِ (ضَمِنَ) الْعَدْلُ (حَقَّ الْآخَرِ) مِنْ الْمُتَرَاهِنَيْنِ ; لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ،

٢٬٧٣٦

وَإِنْ لَمْ يَفُتْ رَدَّهُ الدَّافِعُ إلَى يَدِ نَفْسِهِ، لِيُوَصِّلَ الْحَقَّ لِمُسْتَحِقِّهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) في جميع هذه الأقسام (لا يملك) العدل (رده إلى احدهما)

أي:

المتراهنين بغير إذن الاخر. سواء امتنع او سكت، لأن له حظا في إمساكه في يده،

٧٬٥٦٧

وفي رده إلى احدهما تضييع. (فإن فعل) أي : دفعه إلى احدهما بغير إذن الاخر، (وفات)

أي:

تلف: (ضمن) الدافع (حق الآخر) من المتراهنين، لأنه فوت عليه حقه الذي استحقه بعقد الرهن. أشبه ما لو أتلفه ولو لم يفت. فعلى الدافع رده إلى يد نفسه، لأن في ذلك عود الحق إلى مستحقه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يملك) ؛ أيْ: العدل.

* قوله: (ردَّه) ؛ أيْ: الرهن.

* [قوله: (إلى أحدهما) ؛ أيْ: الراهن والمرتهن.

* قوله: (بغصبه) ؛ أيْ: بغصب المرتهن الرهن من العدل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.