فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٩٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٤١٥ج ٢ ص ٤١٥

وَإِنْ حَدَثَ لَهُ فِسْقٌ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ تَعَادَى مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَاتَ أَوْ مُرْتَهِنٌ وَلَمْ يَرْضَ رَاهِنٌ بِكَوْنِهِ بِيَدِ وَرَثَةٍ أَوْ وَصِيٍّ جَعَلَهُ حَاكِمٌ بِيَدِ أَمِينٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَدَثَ لَهُ) أَيْ الْمَشْرُوطِ جَعْلِ الرَّهْنِ عِنْدَهُ (فِسْقٌ أَوْ نَحْوِهِ) كَضَعْفٍ عَنْ حِفْظٍ (أَوْ تَعَادَى) الْعَدْلُ (مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُتَرَاهِنَيْنِ (أَوْ مَاتَ) الْعَدْلُ (أَوْ) مَاتَ (مُرْتَهِنٌ) عِنْدَهُ الرَّهْنُ (وَلَمْ يَرْضَ رَاهِنٌ بِكَوْنِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (بِيَدِ وَرَثَةٍ أَوْ) بِيَدِ (وَصِيٍّ) لَهُ أَوْ حَدَثَ لِلْمُرْتَهِنِ فِسْقٌ وَنَحْوَهُ وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ (جَعَلَهُ حَاكِمٌ بِيَدِ أَمِينٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ حُقُوقِهِمَا وَقَطْعِ نِزَاعِهِمَا مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَضْعِهِ بِيَدِ آخَرَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ عَدْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ بَحَثَ حَاكِمٌ عَنْهُ وَعَمِلَ بِمَا بَانَ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حدث له) أي: للعدل الذي الرهن تحت يده (فسق أو نحوه) ، كضعف عن الحفظ، أو كان بيد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ، (او تعادى) من بيده الرهن (مع احدهما) أي: المتراهنين، (أو مات) العدل، (أو) مات (مرتهن ولم يرض راهن بكونه) أي: الرهن (بيد ورثة، او) بيد (وصي) له: (جعله حاكم بيد أمين) ، لأن في ذلك حفظا لحقوقهما، وفطعا لنزاعهما.

ومحل ذلك: ما لم يتفقا على إنسان يضعانه تحت يده.

٧٬٥٧٠

وإن اختلفا في تغير حال العدل أو المرتهن بحب الحاكم عن ذلك وعمل بما بان له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولم يرض راهن) ؛ أيْ: للمذكورَين من العدل، والمرتهن، ويقال مثله في وصي،

١٬٨٥٨

فلو أخره عنه لكان أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.