فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ رَدَّ) الْمُرْتَهِنُ (مَا أَخَذَ مِنْ جَانٍ) إلَيْهِ لِسُقُوطِ التَّعَلُّقِ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بأداء او إبراء: رد ما اخذ من جان) إليه، كما لو اقر مالك الرهن أنه مغصوب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (أو إبراءٍ ردَّ) ؛ أيْ: المرتهن .

* قوله: (من جانٍ) بتلفه لسقوط التعلق به] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.