فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ (عَنْ الْمَالِ) الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ (صَحَّ) عَفْوُهُ فِي حَقِّهِ لِمِلْكِهِ إيَّاهُ وَ (لَا) يَصِحُّ (فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ) ; لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَمْلِكُ تَفْوِيتَهُ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَانٍ وَيَكُونُ رَهْنًا وَإِذَا انْفَكَّ) الرَّهْنُ ب

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عفا) السيد (عن المال: صح) العفو في حقه، لأنه يملكه. (إلا في حق مرتهن) فيؤخذ من الجانى.

٧٬٦٤٨

وقيل: من الراهن قيمة الرهن إذا قتل، او أرشه إن نقص تكون رهنا. (فإذا انفك) الرهن

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (عن المال) الواجب بسبب الجناية] .

* قوله: (لا في حق مرتهن) فللمرتهن أخذ الأرش من الجاني، ويستمر تحت يده إلى أن ينفك الرهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.