فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَفَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ الْكَفِيلِينَ (شَخْصٌ آخَرُ فَأَحْضَرَ) هَذَا الْآخَرَ (الْمَكْفُولَ بِهِ) أَيْ مَكْفُولَ مَكْفُولِهِ (بَرِئَ) مَنْ أَحْضَرَهُ (وَهُوَ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ) مِنْ الْكَفِيلِينَ لِأَدَائِهِ مَا عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْكَفِيلِ الثَّانِي وَكَفِيلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَكَفَّلَ ثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ وَكُلٌّ مِنْهُمْ كَفِيلٌ بِصَاحِبَيْهِ صَحَّ وَمَتَى سَلَّمَهُ أَحَدُهُمْ بَرِئَ هُوَ وَصَاحِبَاهُ مِنْ كَفَالَتِهِمَا بِهِ خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ أَصْلٌ لَهُمَا وَهُمَا فَرْعَانِ لَهُ وَيَبْقَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ ; لِأَنَّهُمَا أَصْلَانِ فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كفل كل واحد منهما) أي: من الكفيلين شخص (آخر. فأحضر) هذا الاخر (المكفول به) أي: مكفول مكفوله: (برئ) من أحضره (هو ومن) أي: الذي (تكفل به) من الكفيلين، لأنه أدى ما عليهما، كما لو سلمه من تكفل به (فقط) أي: دون الكفيل الثانى، لأنه إذا انحلت أحد الوثيقتين من غير استيفاء لم تنحل الأخرى، وتقدم.

٧٬٧٧٠

وإن تكفل ثلاثة بواحد وكل منهم كفيل بصاحبه: صح ذلك.

٧٬٧٧١

ومتى سلمه أحدهم برئ هو وصاحباه من كفالتهما به خاصة، لأنه أصل لهما، وهما فرعان له، ويبقى على كل واحد منهما الكفالة بالمدين، لأنهما أصلان فيها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فأحضر) ؛ أيْ: أحد الآخرين.

* قوله: (المكفول به) ؛ أيْ: مكفول المكفول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.