وَإِنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ بَرِئَا
الشروح عليها
(وَإِنْ سَلَّمَ) مَكْفُولٌ (نَفْسَهُ بَرِئَا) أَيْ الْكَفِيلَانِ لِأَدَاءِ الْأَصِيلِ مَا عَلَيْهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن سلم) المكفول (نفسه: برئا) أي: الكفيلان، لأن المكفول أصل لهما.
فيبرآن ببراءته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن سلم نفسه برئا) ؛ أيْ: لأن المقصود التسليم وقد حصل، ومنه يشكل ما في المسألة الأولى من أنه إذا سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، إذ التسليم قد حصل فيها أيضًا.
بقي ما إذا سلمه غيرهما هل يبرأان قياسًا على الثانية أو لا يبرأان قياسًا على الأولى؟
والأظهر في التعليل ما في شرح المص حيث قال: "وإن سلم نفسه برئا، لأن المكفول لهما أصل، فيبرأان ببراءته"، انتهى، ولم يُعَرِّج على ما ذكر، من أن المقصود التسليم، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.