فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ إنْ تَخَلَّلَتْ) الْخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا بِيَدِ مُمْسِكِهَا وَلَوْ غَيْرَ خَلَّال حَلَّتْ (أَوْ اتَّخَذَ عَصِيرًا لِتَخْمِيرٍ فَتَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ) مِنْ غَيْرِ ضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ، وَلَا نُقِلَ بِقَصْدِ تَخْلِيلٍ (حَلَّ) أَيْ طَهُرَ، لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم ان تخللت) بيد غير الخلال، (أو اتخذ) غير الخلال (عصيرا ليتخمر) أي: ليصير خمرا (فتخلل بنفسه حل) وطهر.

١٬٤٢٣

قال في " الفروع ": على الأصح، والخل المباح: أن يصب على العنب أو على العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. نقله الجماعة عن الإمام.

١٬٤٢٤

قيل له: فان صب عليه خل فغلى؛ قال: يهراق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم إن تخللت)

تعليق

؛ أيْ: ثم إن أمسكها فتخللت بالإمساك.

* قوله: (حَلَّ) ولا يقال بعدم الحل، عقوبة عليه لمخالفته، فالغرض من ذكر هذه المسألة مع ما سبق من قوله:"وخمرة انقلبت بنفسها" إفادة هذا الحكم فقط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.