فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ بَلَعَ لَوْزًا أَوْ نَحْوَهُ) كَبُنْدُقٍ (فِي قِشْرِهِ ثُمَّ قَاءَهُ أَوْ نَحْوِهِ) بِأَنْ خَرَجَ مِنْ أَيَّ مَحَلٍّ كَانَ (لَمْ يَنْجُسْ بَاطِنُهُ) لِصَلَابَةِ الْحَائِطِ (كَبَيْضٍ فِي خَمْرٍ صُلِقَ) وَنَحْوِهِ مِنْ النَّجَاسَاتِ، فَلَا يَنْجُسُ بَاطِنُهُ، لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ

٥١١

بِخِلَافِ نَحْوِ لَحْمٍ وَخُبْزٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن بلع لوزا أو نحوه) كبندق (في قشره ثم قاءه أو تحوه) بأن خرج على أية صفة كانت: (لم ينجس باطنه) لصلابة الحائل؛ (كبيض صلق فى خمر) فانه لا يتنجس باطنه.

١٬٤٢٥

قال في " الرعاية ": ومن بلع شيئاً طاهراً ثم قائه أو قذفه ولو بقي استحال؛ كلحم وخبز فنجس، وإلا فطاهر الباطن؛ كجوز ولوز وفستق وبندق. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.