فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنِفَاسٌ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْحَيْضِ فِيمَا يَمْنَعُهُ وَيُوجِبُهُ (إلَّا) فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ (اعْتِدَادٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرُوءٍ، فَلَا تَتَنَاوَلُهُ الْآيَةُ (وَكَوْنُهُ) أَيْ النِّفَاسِ (لَا يُوجِبُ بُلُوغًا) لِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْإِنْزَالِ السَّابِقِ لِلْحَمْلِ (وَ) كَوْنُهُ (لَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي مُدَّةِ إيلَاءٍ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الَّتِي تُضْرَبُ لِلْمَوْلَى لِطُولِ مُدَّتِهِ، بِخِلَافِ الْحَيْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ونفاس) مبتدأ (مثله) خبره أي: مثل حيض يمنع ما يمنعه الحيض ويوجب ما يوجبه. (إلا)

في ثلاثة أشياء:

الأول: (في اعتداد) ؛ لأن انقضاء العدة يكون بالقرء، والنفاس ليس بقرء. (و) الثانى: في (كونه) أى النفاس: (لا يوجب بلوغاً) ؛ لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. (و) الثالث: في كونه (لا يحتسب به) أي: النفاس (في مدة إيلاء) أي: في زمن تربص الأربعة الأشهر.

١٬٤٩٠

بخلاف زمن الحيض فانه محتسب على المولي من الأربعة الأشهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.