وَلَا يُبَاحُ قَبْلَ غُسْلٍ بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ غَيْرَ صَوْمٍ وَطَلَاقٍ
الشروح عليها
(وَلَا يُبَاحُ قَبْلَ غُسْلٍ بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ غَيْرَ صَوْمٍ) لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ فِعْلَهُ كَالْجَنَابَةِ (وَ) غَيْرَ (طَلَاقٍ) لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ.
وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ وَيُبَاحُ أَيْضًا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ: لُبْثٌ بِمَسْجِدٍ بِوُضُوءٍ. وَتَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم) الحيض (غير صوم) ؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله؛ كالجنب. (و) غير (طلاق) ؛ لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللَّبْث بالمسجد بالوضوء . ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط،
وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللَّبْث بالمسجد؛ لأنه لم يُبَح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته ، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أيْ: دون وطء.
[فرع] إذا أراد وطأها فادعت حيضًا وأمكن قُبل، نص عليه ، لأنها مؤتمنة، ونقل الأثرم ، وأبو داود فيمن اشترى أمة فأراد استبراءها، فادَّعت حيضًا أيطأ؟
قال: يعجبني أن يحتاط ويستظهر، حتى يرى دلائله، فربما كذبت، انتهى .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.