فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَعَيَّنُ) عَلَى وَكِيلٍ حَيْثُ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ (أَمِينٌ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لِمُوَكِّلِهِ بِالْأَحَظِّ وَلَا أَحَظَّ لَهُ فِي إقَامَةِ غَيْرِهِ (إلَّا مَعَ تَعْيِينِ مُوَكِّلٍ) بِأَنْ قَالَ لَهُ: وَكِّلْ زَيْدًا مَثَلًا فَلَهُ تَوْكِيلُهُ،

٢٬٩٦١

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا ; لِأَنَّهُ قَطَعَ نَظَرَهُ بِتَعْيِينِهِ لَهُ،

٢٬٩٦٢

وَإِنْ وَكَّلَ أَمِينًا فَخَانَ فَعَلَيْهِ عَزْلُهُ ; لِأَنَّ إبْقَائَهُ تَفْرِيطٌ وَتَضْيِيعٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعين أمين) ؛ لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس باً مين. فيتقيد جواز التوكيل بما فيه الحظ والنظر. (إلا مع تعيين موكل) بأن قال له: وكل عنك فلاناً. فيكون له توكيله وإن لم يكن أميناً؛ لأنه قطع نظره بتعيينه له.

٨٬٣٧٧

وإن وكل أميناً فصار خائناً فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرف تضييع وتفريط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويتعين أمين) ؛ أيْ: على الوكيل إذا وكَّل في حال يجوز فيه التوكيل أن يوكِّل أمينًا، إلا أن يعين الموكِّل شخصًا فيتعين،

٢٬٠٥٠

ولو كان غير أمين؛ لأنه رضيَه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.