فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ النِّسَاءُ (خَمْسُونَ سَنَةً) لِقَوْلِ عَائِشَةَ " إذَا بَلَغَتْ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ " وَعَنْهَا أَيْضًا " لَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأكثره) أى أكثر سن تحيض فيه النساء (خمسون سنة) " لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: " إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض ".

وروي عنها أيضاً انها قالت: " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين ".

١٬٥٠٦

وعنه: ستون في نساء العرب.

١٬٥٠٧

وعنه: أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى ستين سنة، وما تراه فيما بين الخمسين والستين حيض مشكوك فيه لا تترك الصلاة ولا الصوم؛ لأن وجوبها متيقن فلا يسقط بالشك، وتقضي الصوم المفروض احتياطا.

١٬٥٠٨

وعنه: أن تكرر بعد الخمسين فهو حيض، وإلا فلا.

والأول اختيار عامة المشايخ، قاله ابن الزاغونى في " شرحه ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والحامل لا تحيض)

٣١٢

؛ أيْ: فإن رأت دمًا فهو دم فساد، لا تترك له الصلاة ونحوها، ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه .

وكتب على قوله:"ولا يمنع زوجها من وطئها" ما نصه: أطلقه في الشرح ،

٣١٣

وظاهره مطلقًا، أيْ: سواء كان به شَبَقٌ، أو لا،

٣١٤

وفي الإقناع خلاف ذلك، وعبارته:"ولا يمنع من وطئها إن خاف العَنَت"، انتهى.

٣١٥

وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.