فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) بِأَنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيُقَلِّبهُ بِحَيْثُ يَغِيبُ بِهِ عَنْ الْوَكِيلِ كَأَخْذِهِ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ (ضَمِنَ) الْوَكِيلُ لِتَعَدِّيهِ قَالَهُ فِي النَّوَادِرِ.

٣٬٠٠١

وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ الْعُرْفُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن الموكل حاضراً وتلف: (ضمن) الوكيل؛ لتعديه. ذكره في " النوادر ".

٨٬٥٠٠

قال في " الفروع ": ويتوجه العرف.

وليس لوكيل في شراء أن شرط خيار البائع. قاله في " الرعاية ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.