لَا أَنْ يُكَاتِبَ قِنًّا أَوْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُعْتِقَهُ بِمَالٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(لَا) يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ (أَنْ يُكَاتِبَ قِنًّا) مِنْ الشَّرِكَةِ (أَوْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُعْتِقَهُ) وَلَوْ (بِمَالٍ) إلَّا بِإِذْنٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالشَّرِكَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(لا أن يكاتِب) شريك (قناً) من مال الشركة، (أو يزوجه أو يعتقه) مجاناً أو (بمال) ؛ لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة.
وقيل: له ذلك.
8,637
قال في " الإنصاف ": قلت: حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (لا أن يكاتب قنًّا أو يزوجه أو يعتقه) ؛ لأن مثل هذه الأمور ليس من التجارة التي هي المقصود من الشركة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.