Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ (أَنْ يُكَاتِبَ قِنًّا) مِنْ الشَّرِكَةِ (أَوْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُعْتِقَهُ) وَلَوْ (بِمَالٍ) إلَّا بِإِذْنٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالشَّرِكَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا أن يكاتِب) شريك (قناً) من مال الشركة، (أو يزوجه أو يعتقه) مجاناً أو (بمال) ؛ لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة.

وقيل: له ذلك.

8,637

قال في " الإنصاف ": قلت: حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا أن يكاتب قنًّا أو يزوجه أو يعتقه) ؛ لأن مثل هذه الأمور ليس من التجارة التي هي المقصود من الشركة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.