فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُعِيدُ ذَلِكَ (إنْ أَيِسَتْ قَبْلَ تَكْرَارِهِ) ثَلَاثًا (أَوْ لَمْ يَعُدْ) الدَّمُ إلَيْهَا إلَّا بِأَنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ حَيْضًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو لم يعد) ولم تيأس فلا تعيده.

١٬٥٢٠

وعنه: أن الدم يصير عادة بتكرره مرتين، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وقد عاودها في المرة الثانية.

فعلى هذا تجلس جميع زمن الدم الصالح حيضا في الشهر الثالث.

ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.