وَلَا يَصِحُّ لِرَبِّ الْمَالِ الشِّرَاءُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَصِحُّ لِرَبِّ الْمَالِ الشِّرَاءُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ (لِنَفْسِهِ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَشِرَائِهِ مِنْ وَكِيلِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يصح لرب المال الشراء منه) أي: من مال المضاربة بمباشرة العامل شيئاً (لنفسه) . نص عليه؛ لأنه يملكه. فلم يصح شراؤه له؛ كشرائه من وكيله ومن عبده المأذون.
٨٬٧٢٢
وعنه: يصح تعلق حق العامل به؛ كشرائه من مكاتبه.
ورد: بأن السيد لا يملك ما بيد المكاتب.
٨٬٧٢٣
بخلاف العامل.
وقيل: إن ظهر فيه ربح صح، وإلا فلا.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.