فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨

وَإِنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِمُحَرَّمٍ أَوْنَجِسٍ لَمْ يَكُنْ تَطْهِيرُهُ بِهِ وَلَا طَهُورٌ مُبَاحٌ بِيَقِينٍ لَمْ يَتَحَرَّ وَلَوْ زَادَ عَدَدُ الطَّهُورِ الْمُبَاحِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِمُحَرَّمٍ) لَمْ يَتَحَرَّ (أَوْ) اشْتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ ب (نَجِسٍ لَمْ يَكُنْ تَطْهِيرُهُ بِهِ) بِأَنْ كَانَ الطَّهُورُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إنَاءٌ يَسَعُهُمَا (وَلَا طَهُورٌ مُبَاحٌ) مِنْ الْمَاءِ عِنْدَهُ (بِيَقِينٍ لَمْ يَتَحَرَّ) أَيْ لَمْ يَجْتَهِدْ، حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَيُّهُمَا الطَّهُورُ الْمُبَاحُ؟ فَيَسْتَعْمِلُهُ (وَلَوْ زَادَ عَدَدُ الطَّهُورِ الْمُبَاحِ) لِأَنَّهُ اشْتِبَاهُ مُبَاحٍ بِمَحْظُورٍ فِيمَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، فَلَمْ يُجْزِئُ التَّحَرِّي، كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ أَوْ مُذَكَّاةٌ بِمَيِّتَةٍ.

٦٤

فَإِنْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ بِهِ كَأَنْ كَانَ الطَّهُورُ قُلَّتَيْنِ، وَعِنْدَهُ إنَاءٌ يَسَعُهُمَا لَزِمَهُ خَلْطُهُمَا وَاسْتِعْمَالُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وان اشتبه) ماء (مباح طهور بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره) أي: النجس (به) أي: بالطهور فسيأتي حكم ذلك.

١٤٨

وان أمكن بأن يكون الطهور- قلتين وعنده اناء يضمهما وجب خلطهما فيه ويطهر، وإلا (ولا مباح) من الماء (طهور بيقين لم يتحر) أي: لم ينظر أيهما يغلب على ظنه انه الطهور أو المباح. فيستعمله (ولو زاد عدد المباح أو الطهور) ؛ لأنه اشتباه مباح بمحظور فيما لا تبيحه الضرورة. فلم يجز التحري؛ كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات.

١٤٩

وعنه: يتحرى أن زاد عدد الطهور ولو بواحد وكان النجس غير بول.

١٥٠

وقيل: يتحرى مطلقاً إذا اشتبه طهور مباح بطهور محرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن اشتبه مباح طهور) لو قال: طهور مباح، لكان الوصف لغوًا؛ لأن الطهور الغير مباح، لا يجوز الإقدام على استعماله، ولا في إزالة الخبث، فلا يُتحَرَّ أيضًا.

* قوله: (لم يُتَحَرَّ) ؛ أيْ: ولم يستعمل واحدًا منهما،

٦٣

ولو أداه اجتهاده إلى أنه الطهور، أو المباح،

٦٤

ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلَّاه به،

٦٥

ولو تبين بعد أنه الطهور، أو المباح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.