فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَيَمَّمُ) وَلَوْ (بِلَا إعْدَامٍ) بِإِرَاقَةٍ أَوْ خَلْطٍ، خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ، لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الطَّهُورِ، كَمَنْ عِنْدَهُ بِئْرٌ لَا يُمْكِنُهُ وُصُولٌ لِمَائِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على المذهب (يتيمم بلا إعدام) ؛ لأنه غير قادر على استعمال الماء الطهور. أشبه ما لو كان عنده بئر ولا يمكنه الوصول إلى مائه.

١٥١

وعنه: يشترط لصحة التيمم إعدامها بالإراقة أو الخلط؛ ليصير عادما للطهور بيقين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.