فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(سِوَى) زَمَنِ (فِعْلِ) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ بِسُنَّتِهَا) الرَّاتِبَةِ (فِي أَوْقَاتِهَا وَ) سِوَى زَمَنِ فِعْلِ (صَلَاةِ جُمُعَةٍ) فَهِيَ (وَ) صَلَاةُ (عِيدِ) فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا.

قَالَ الْمَجْدُ: فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ النَّصِّ يَمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ إذْنٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(سوى) زمن (فعل) الصلوات (الخمس بسننها في أوقاتها) المشروعة فيها، (و) . سوى زمن فعل (صلاة جمعة وعيد) .

٩٬٢١٩

وقيل: الأجير الخاص من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (سوى فعل الخمس) قال المجد : "ظاهر النص أنه يمنع من حضور الجماعة إلا بإذن أو شرط"، أقول: ولعل هذا هو السر في إفراد الجمعة مع أنها من خمس يومها.

وبخطه: أقول: وعلى قياس الخمس صلاة الجنازة إذا تعين عليه حضورها. * قوله: (بسننها) ؛ أيْ: المؤكدات على ما في المستوعب ، وهو ظاهر كلام الإقناع في باب صلاة التطوع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.