فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٢٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٩١ج ٣ ص ٩١

وَتَصِحُّ فِي آدَمِيٍّ لِرَعْيٍ وَنَحْوِهِ مَعْلُومَةٍ وَيُسَمَّى الْأَجِيرَ الْخَاصَّ لِتَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) إجَارَةٌ (فِي آدَمِيٍّ لِرَعْيٍ وَنَحْوِهِ) كَخِدْمَةٍ (مَعْلُومَةٍ) ; لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَنْحَصِرُ (وَيُسَمَّى) مُؤَجِّرَ نَفْسِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً (الْأَجِيرَ الْخَاصَّ لِتَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهِ) مُخْتَصًّا بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح) الإجا رة (في آدمي لرعي، ونحوه) ، كخدمة.

٩٬٢١٨

قال في " المغني ": لا نعلم خلافاً في صحة استئجار الراعي. (مدة معلومة) ، لأن العمل لا ينحصر. (ويسّمى) من أجر نفسه مدة معلومة: (الأجير الخاصر، لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه) مختصاً به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لتقدير زمن. . . إلخ) كان الظاهر في التعليل لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، إلا أن يقال: إن المراد أنه سمى خاصًّا لتخصيص الزمن فيه بالتقدير، ومنه يعلم أن الأجير الخاص هو من قُدِّر نفعه بالزمن، ويقابله الأجير المشترك وسيأتي في كلام المص ما يؤخذ منه أنه من قُدِّر نفعه بالعمل، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.