فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ تَمْتَنِعُ قِرَاءَتُهُ) فِي الصَّلَاةِ (قَائِمًا) لَا قَاعِدًا صَلَّى قَاعِدًا (أَوْ يَلْحَقُهُ السَّلَسُ) فِي الصَّلَاةِ (قَائِمًا) لَا قَاعِدًا (صَلَّى قَاعِدًا) لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا بَدَلَ لَهَا، وَالْقِيَامَ بَدَلُهُ الْقُعُودُ.

٥٨٩

وَإِنْ كَانَ لَوْ قَامَ لَمْ يَحْبِسْهُ وَإِنْ اسْتَلْقَى حَبَسَهُ، صَلَّى قَائِمًا، لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ لَا نَظِيرَ لَهُ اخْتِيَارًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) أي: والذي (تمتنع قراءته) في الصلاة قائما لا قاعدا، (أو يلحقه السلس) في الصلاة (قائما) لا قاعدا: (صلى قاعدا) .

١٬٥٧٢

ولو كان لو قام وقعد لم يحبسه،

١٬٥٧٣

ولو استلقى حبسه: صلى قائما؛ لأن المستلقي لا نظير له اختيارا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (صلَّى قاعدًا) ؛ لأن القيام له بدل وهو القعود، والقراءة لا بدل لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.