فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَجُوزُ مُسَابَقَةٌ (بِعِوَضٍ) أَيْ: مَالٍ لِمَنْ سَبَقَ (إلَّا فِي مُسَابَقَةِ خَيْلٍ وَإِبِلٍ وَسِهَامٍ) أَيْ: نُشَّابٍ وَنَبْلٍ لِلرِّجَالِ قَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهْ " نَصْلٍ " ; وَلِأَنَّهَا آلَاتُ الْحَرْبِ الْمَأْمُورِ بِتَعَلُّمِهَا وَأَحْكَامِهَا.

فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ بِهَا. وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمَ الرَّهْنِ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ إجْمَاعًا (بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ. أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ) فِي الْمُسَابَقَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) تجوز المسابقة (بعوض) اي: على مال يجعل لمن سبق، (إلا في) مسابقة (خيل وإبل وسهام) ، والسهام: النشاب والنبل، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " . رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه:" أو نصل "، وإسناده حسن.

واختصت هذه الثلاثة بجواز جعل العوض فيها؛ لأنها من آلات الحرب الماً مور بتعليمها وأحكامها.

وذكر ابن البنا وجهاً: وطير معدة لأخبار الأعداء.

وقد " صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه فأخذها ثم عاد مراراً فأسلم.

فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه " . رواه أبو داود في " مراسيله " عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال البيهقي: مرسل جيد، وإنه متصل ضعيف.

٩٬٥٢٢

قال في " الفروع ": وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد. فهو في معنى الثلاثة وجنسها جهاد. وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم. والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام. وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذاكانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر. اختار ذلك شيخنا،

٩٬٥٢٣

وقال: إنه أحد الوجهين، معتمدا على ما ذكره ابن البنا،

٩٬٥٢٤

وظاهره جواز الرهان في العلم، وفاقا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم. ونقل حنبل السبق في ريش الحمام: ما سمعنا، وكرهه.

٩٬٥٢٥

وفي " الروضة ": يختص جواز السبق ثلاثة أنواع: الحافر. فيعم كل ذي حافر، والخف. فيعم كل خف، والنصل. فيختص النشاب والنبل.

٩٬٥٢٦

ولا يصح السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه، كذا قال، ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل. وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا. انتهى كلامه في " الفروع ".

إذا تقرر هذا فإنما تصح المسابقة إذا كان فيها جعل (بشروط خمسة: أحدها: تعيين المركوبين) في المسابقة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.