وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ) السَّلَسُ (إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ) نَصًّا، كَالْمَكَانِ النَّجِسِ، وَلَا يَكْفِيه الْإِيمَاءُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن لم يلحقه) السلس (إلاراكعا أو ساجدا) لا يكفيه الإيماء و (ركع وسجد). نص عليه كالمكان النجس.
١٬٥٧٤
قال في " الفروع ": ويتخرج انه يومئ. وجزم به أبو المعالي" لأن فوات الشرط لا بدل له. (وحرم) على زوج
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ركع وسجد) ولا يكفيه الإيماء عنهما،
٣٣٧
ويعفى عن لحوق السلس حينئذ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.