فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَبْطُلُ بِمَوْتِ (أَحَدِ الرَّاكِبَيْنِ) أَوْ هُمَا (أَوْ تَلَفِ إحْدَى الْقَوْسَيْنِ) ; لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) بموت (أحد الراكبين، أو تلف إحدى القوسين) ولو قيل بلزومها . وهو وجه في المذهب " لأنه غير المعقود عليه. فلم ينفسخ العقد بتلفه، كموت أحد المتبايعين. وعلى القول باللزوم يقوم وارث الميت مقامه؛ كما لو استأجر شيئا ثم مات.

٩٬٥٧٨

فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته، كما لو أجر نفسه لعمل معلوم ثم مات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (أو تلف إحدى القوسَين) لما تقدم من أنه لا اعتبار بتعيين الراكبَين ولا القوسَين، وأنهما ليسا معقودًا عليهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.