وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ رَئِيسِ الْحِزْبَيْنِ وَاحِدًا وَلَا الْخِيَرَةِ فِي تَمْيِيزِهِمَا إلَيْهِ
الشروح عليها
(وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ رَئِيسِ الْحِزْبَيْنِ وَاحِدًا) ; لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ سَبَقَ لِتَدْبِيرِهِ لَهُمَا، فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ (وَلَا) يَجُوزُ جَعْلُ (الْخِيَرَةِ فِي تَمْيِيزِهِمَا) أَيِّ الْحِزْبَيْنِ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى وَاحِدٍ لِمَا تَقَدَّمَ.
وَإِنْ أَرَادُوا الْقُرْعَةَ لِإِخْرَاجِ الزَّعِيمَيْنِ جَازَ لِقِلَّةِ الْغَرَرِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الرُّمَاةِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحِزْبَيْنِ عَشَرَةً وَالْآخَرِ ثَمَانِيَةً وَنَحْوُهُ. الشَّرْطُ
(ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً) ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون تدبير كل حزب إليه. فلا يضره أي حزب سبق. فيفوت الغرض المقصود من المناضلة. (ولا) يجوز جعل (الخيرة في تمييزهما) أي: الحزبين (إليه) أي: إلى واحد لماتقدم.
وإن قال كل واحد من الحزبين: لا يكون أحد منا زعيماً إلا بقرعة يخرج بها الزعيمين: جازت القرعة هنا عند أصحابنا؛ لقلة الغرر والخطر. قاله المجد في "شرح الهداية ".
ولا يشترط استواء عدد الرماة.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح. صححه في " النظم "، وجزم به ابن عبدوس في " تذكرته ".
فعلى هذا لو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية أو نحو ذلك صح.
وقيل: يشترط تساويهما في العدد.
الشرط
* قوله: (ولا يجوز جعل رئيس الحزبَين واحدًا) ؛ لأنه لا يضره حينئذٍ سبق أي الحزبَين فيفوت غرض المناضلة،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.