وَإِذَا بَدَأَ فِي وَجْهٍ بَدَأَ الْآخَرُ في الثَّانِي
الشروح عليها
(وَإِذَا بَدَأَ) أَحَدُهُمَا (فِي وَجْهٍ) هُوَ رَمْيُ الْقَوْمِ بِأَجْمَعِهِمْ جَمِيعَ السِّهَامِ (بَدَأَ الْآخَرُ) فِي الْوَجْهِ (الثَّانِي) عَدْلًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ شَرَطَا الْبُدَاءَةِ لِأَحَدِهِمَا فِي كُلِّ الْوُجُوهِ لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمُنَاضَلَةِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ، وَهَذَا تَفَاضُلٌ،
وَإِنْ فَعَلَاهُ بِتَرَاضِيهِمَا بِلَا شَرْطٍ جَازَ، إذْ لَا أَثَرَ لِلْبُدَاءَةِ فِي الْإِصَابَةِ
(وإذا بدأ) أحدهما (في وجه: بدا الآخر في) الوجه (الثاني) تعديلا بينهما.
فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه: لم يصح، لأن موضوع المناضلة على المساواة وهذا تفاضل.
فإن فعلا ذلك من غير شرط بتراضيهما جاز؛ لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة ولا في وجود الرمي.
وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز.
ويحتمل أن يكون اشتراط البداءة في كل موضع ذكرنا غير لازم ولا يؤثر في العقد؛ لأنه لا أثر له في تجويد رمي ولا كثرة إصابة. وكثير من الرماة يختار التأخر على البداءة فيكون وجود هذا الشرط كعدمه. ذكره في " الشرح ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.